تتألف حالياً إدارة الموظفين من مصلحتين هما :
- مصلحة المراقبة والدراسات .
- مصلحة المباريات والملفات الشخصية .
إن لمجلس الخدمة المدنية صلاحيات شاملة يمارسها من خلال الرقابة والدراسات استناداً إلى قانون إنشائه رقم 114/59 وإلى مرسوم تنظيمه رقم 8337/61 ، وتشمل هذه الصلاحيات جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته باستثناء القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والأفراد المدنيين الملحقين بتلك المؤسسات .
ومن أولى مهماته الأساسية ، ممارسة الصلاحيات التي حددتها له القوانين والأنظمة النافذة لا سيما ما يتعلق منها بتعيين الموظفين وترقيتهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وتعويضاتهم وصرفهم من الخدمة وكل ما يعود لشؤونهم الوظيفية الذاتية .
وبمجلس الخدمة المدنية وحده تَحصُر الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتمادها في طلب الموافقة أو استطلاع الرأي أو الاستشارة في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة تلك الإدارات الخاضعة لصلاحيته .
إن نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ونظام الأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ، والنظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ، وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة وكذلك أنظمة البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية، قد أعطت لهذا المجلس صلاحيات عدة يمارسها من خلال مصلحة المراقبة والدراسات في إدارة الموظفين التي تتولى جميع القضايا المتعلقة بالرقابة والدراسات والتعويضات والمخصصات ذات الصلة .
وإلى جانب المراقبة والدراسات ، تتولى إدارة الموظفين شؤون المباريات والملفات الشخصية وذلك من خلال مصلحة المباريات والملفات الشخصية .
أولاً : مصلحة المراقبة والدراسات
- مهام مصلحة المراقبة والدراسات :
تتولى هذه المصلحة جميع القضايا العامة المتعلقة بأنظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ، وذلك لجهة إبداء الرأي في قانونية التعيينات أو الاستخدام ودرس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم لا سيما التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها ، ودرس اقتراحات التثبيت والترفيع والترقية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة أو لعدم الأهلية أو للعجز الصحي ، كما تبدي رأيها في مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة الموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين ، وفي حاجة الإدارة إلى موظفين جدد دائمين ومؤقتين أو لمتعاقدين ذوي مؤهلات ومعارف خاصة أو إلى أجـراء ومستخدمين ، وفي أنظمة تعاونية موظفي الدولة وكيفية تطبيقها ، وفي مشاريع التعاميم والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالوظيفة العامة ، كما تبدي رأيها في شروط إعطاء التعويضات وأجور النقل والمكافآت والعائدات وأجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات وكل ما له علاقـة بالنفقة الإضافيـة … ، كما أضيفت إلى مهامها ، مهمة جديدة هي مهمة وضع مصنف بتقسيم الوظائف العامة وفقاً لطبيعة مهامها إلى فئات ورتب … ، وتحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص .
ومن أجل تمكين هذه المصلحة من القيام بمهامها ، الحق بها عدد من المراقبين الأول والمراقبين يعاونون رئيسها في أداء هذه المهام ، وقد حدّد عددهم منذ عام 1961 بـ 18 مراقباً أول أو مراقباً وأضيف إليهم مراقب واحد عام 1970 بعد إلغاء دائرة تصنيف الوظائف المحدثة في هذه المصلحة وإسناد مهام التصنيف إلى مصلحة المراقبة والدراسات ، فأصبح عدد المراقبين 19 مراقباً .
ويقوم المجلس من خلال هؤلاء المراقبين الأول والمراقبين بأعمال الدراسة والتدقيق في معاملات / 20 / وزارة إضافة إلى المعاملات الواردة من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وإدارة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وإدارة الإحصاء المركزي والهيئة العليا للتأديب وأكثر من سبعة عشر مؤسسة عامة وعشر بلديات ، وكذلك دراسة أنظمة الأجراء لجميع البلديات سواء أكانت خاضعة أو غير خاضعة لرقابة هذا المجلس .
- في مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية من خلال مصلحة المراقبة والدراسات :
تهدف رقابة مجلس الخدمة المدنية إلى تحقيق ما يلي :
– تأمين حسن تطبيق النصوص القانونية بما يتوافق وأحكام القانون .
– تأمين حسن سير العمل في الإدارات العامة تمكيناً لها من أداء مهماتها .
– تأمين الضمانة اللازمة للموظفين تمكيناً لهم من القيام بدورهم .
وذلك كله في سبيل تأمين سير المرافق العامة على أفضل وجه وفقاً لما تبتغيه الدولة الحديثة من رعاية شؤون مواطنيها.
ويستمد مجلس الخدمة المدنية صلاحيته في مجال الرقابة على أعمال الموظفين من النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة والموظفين على النحو التالي :
– الرقابة الشاملة : أنيطت هذه الرقابة بالمجلس بمقتضى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .
فقد نصت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 المذكور أعلاه على أنه قد أنشىء لدى في رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ، والأفراد المدنيين الملحقين بقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية .
ونصت الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور على أن يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتعيين الموظفين ، وترقيتهم وتعويضاتهم ، ونقلهم ، وتأديبهم ، وصرفهم من الخدمة ، وسائر شؤونهم الذاتية .
كما نص المقطع الأول من الفقرة ( 6 ) من المادة التاسعة منه على أن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية ، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة .
وكذلك فقد أوجبت المادة الخامسة من المرسوم التنظيمي رقم 8337/61 على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة .
– الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين : وفقاً لمضمون نص الفقرة ( 3 ) من المادة التاسـعة من المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 ، ومن الرجوع إلى نظام الموظفين يتبين أن هذه الحالات تتناول :
التعيين ، التثبيت ، التعويضات ، النقل ، الانتداب ، الوضع خارج الملاك ، الوضع في الاستيداع ، التأديب ، إنهاء الخدمة .....
– الحالات التي أنيطت بمجلس الخدمة المدنية صلاحية الموافقة عليها ، أو استطلاع الرأي فيها ، أو الاستشارة بشأنها ، أو إبداء الرأي فيها أو في نقطة أو أكثر منها ، والمنصوص عليها في سائر النصوص القانونية النافذة المتعلقة بمختلف الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
ثانياً : مصلحة المباريات
والملفات الشخصية
- مهام مصلحة المباريات
والملفات الشخصية :
تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من :
ـ دائــرة المباريــات
ـ دائرة الملفات الشخصية
مهـام دائــرة المباريــات :
- وضع المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات .
- أنظمة المباريات والامتحانات وموادهـا وذلك بالاتفاق مع الإدارات المختصة .
- تنظيم المباريات والامتحانات وإجراؤها .
- وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها .
- التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين .
- إعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين وأسباب ذلك .
- السهر على حسن تطبيق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحان وعلى انضباطها .
- وضع الجداول الإحصائية ومعطياتها عن كل مباراة أو امتحان .
- المباريات والامتحانات للمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية .
- العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة ومع الإدارات المختصة على توحيد الأسس في إجراء المباريات .