مهام مجلس الخدمة المدنية

  • من خلال التكوين المبين في الفقرة السابقة تحددت صلاحيات مجلس الخدمة المدنية على شكلين : شامل ومحدد .

    أ - أما الصلاحية الشاملة فقد تحددت في نطاقين :

    - نطاق ما يمكن تسميته « بشؤون الموظفين » حيث أنيط بالمجلس جميع ما تحدده له القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم ، وتأديبهم وصرفهم من الخدمة ، وسائر شؤونهم الذاتية .

    - ونطاق ما يمكن تسميته « برفع مستوى الموظفين المسلكي وبالتحديد إعداد الموظفين للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة» .

    ولعل شمول الصلاحيات المعطاة لمجلس الخدمة المدنية على الشكل المبين أعلاه هو الذي حدا ببعض علماء الإدارة العامة لأن يقول عنه بأنه « المؤسسة الأساسية في حقل الوظيفة العامة » وينقل آخرون ما رأت فيه الهيئة المركزية للإصلاح الإداري من انه « السبيل الوحيد إلى تحسين الأوضاع ».

    ب - بينما تنوّعت الصلاحيات المحددة على أنواع متعددة :

    ب - 1 : ففي الحقل التنظيمي أنيطت بالمجلس مهام تعلقت بتنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديد ملاكاتها بما في ذلك من إعطاء المبادرة له في تقديم الاقتراحات المتعلقة بهذه المواضيع مباشرة إلى مجلس الوزراء .

    وفي شرح لهذه المهمة يمكن تلخيصها بأنها توكل إلى مجلس الخدمة المدنية شأنين مزدوجين :

    الشأن الأول : يتجلى في إبداء الرأي في تنظيم الإدارات العامة أي في المهام والصلاحيات المنـوي إسنادها إلى الوحدات

    التي تتكون في الإدارات العامة ، وكذلك في تحديد ملاكاتها العددية ، ويقود هذا الشأن المجلس إلى إبداء الرأي في تحديد شروط التعيين للوظائف المحدثة في هذه الملاكات وإلى الرواتب التي تحدد لها .

    الشأن الثاني : يتبلور في المبادرة باقتراح ما يلزم إلى مجلس الوزراء مباشرة حول المواضيع المدرجة أعلاه،

    ويمكن فهم هذا الشأن الثاني من ضمن ما يسمى بإعادة « تنظيم الدوائر » هذا الموضوع الذي أعاره نظام الموظفين الأهمية التي يستحق بموجب المادة / 72 / منه وأعطي لمجلس الخدمة المدنية دوراً أساسياً فيه .

    ب – 2 : وفي حقل شؤون الموظفين الذاتية أعطي المجلس صلاحيات تتعلق بتعيين الموظفين ، ولا يقصد بالتعيين مجرد التحقق من توفر شروط التعيين بل قد يتعدى إلى ذلك كونه الجهة التي تتولى إجراء المباريات على إطلاقها التي تؤهل لاختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق .

    وأعطي المجلس أيضاً صلاحية الإهتمام بالترقية والترفيع وذلك من خلال مسكه للملفات الشخصية وإيلائه أمر تنظيمها وحفظ خلاصات عنها وإعطائه حق إبراز لائحة الترقية المنصوص عنها في المادة / 33 / من نظام الموظفين وإقرار جدول الترفيع المنصوص عنه في المادة / 34 / من النظام المذكور مع ما يقتضيه وضع اللائحة والجدول المذكورين من وضع علامات للموظفين المعنيين بهما والأسباب الموجبة والمبررة للترقية والترفيع .

جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع